responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
[ثالثاً: الصفة]
والمقيد [1] بالصفة [2] يحمل عليه المطلق [3]، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في [4] كفارة القتل [5].
وأطلقت في بعض المواضع، [كما في كفارة الظهار، [6]] [7] فيحمل المطلق على المقيد احتياطاً [8].

[1] المقيد ما دلّ لا على شائع في جنسه، انظر الإحكام 3/ 4، فواتح الرحموت 1/ 360، كشف الأسرار 2/ 286، إرشاد الفحول ص 164.
[2] الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتاً أو عطف بيان أو حالاً. انظر شرح الكوكب المنير 3/ 347.
وانظر مسألة التخصيص بالصفة في اللمع ص 132، المعتمد 1/ 257، المستصفى 2/ 204، الإحكام 2/ 313، شرح العضد 2/ 132، معراج المنهاج 1/ 382، المحصول 1/ 3/105، فواتح الرحموت 1/ 344، البحر المحيط 3/ 341، الأنجم الزاهرات ص 158.
[3] المطلق ما دلّ على شائع في جنسه، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة.
[4] ليست في " أ ".
[5] قال الله تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) سورة النساء الآية 92.
[6] قال الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) سورة المجادلة الآية 3.
[7] ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
[8] وهذا مذهب أكثر العلماء، فبه قال الشافعي وجماعة من كبار المتكلمين كالرازي والآمدي وابن الحاجب، وهو قول المالكية والحنابلة.
وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية وأحمد في رواية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.
وفي المسألة تفصيل أكثر في حالات حمل المطلق على المقيد، انظر الإحكام 3/ 4، شرح العضد 2/ 156، المحصول 1/ 3/218، المسودة ص 145، البحر المحيط 3/ 420، شرح الكوكب المنير 3/ 402، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 51، الأنجم الزاهرات ص 158، كشف الأسرار 2/ 287، فواتح الرحموت 1/ 365، إرشاد الفحول ص 165، التحقيقات ص 283، شرح العبادي ص 111 - 112.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست